Call us now:
قاعدة 203 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ إعادة تعيينه ـ تراخي الإدارة في إصدار الصك.
إن السلطة الإدارية التنفيذية بما لها من حق ممارسة سلطتها سلباً أو إيجاباً في التعيين يكون أمر تنفيذ قرار مجلس القضاء الأعلى القاضي بإعادة القاضي المسرح صحياً إلى عمله متروك لحريتها وحسب تقديرها ولا يتقيد بزمن معين مادام أن ليس هناك حكم شامل منظم لمثل هذه الحالة الخاصة، وعليه فإن تأخرها في إصدار الصك لا يبرر التعويض عن هذا التأخير.
هع. م قرار 3 تا 13/2/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993