قاعدة 204 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 204 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ عدم ترفيعه.
إن القرارات الصادرة عن مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة مبرمة لا تخضع للطعن أمام هيئة أخرى، وإن صفة الابرام هذه تنفي كل خطأ في تطبيق القانون أو تأويله مادام أن هذا الخطأ لا يرقى إلى درجة البطلان المطلق ومادام أن القرار قد صدر عن مرجعه المختص وبالشكل القانوني.

هع. م قرار 14 تا 30/1/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993