Call us now:
قاعدة 205 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قاض ـ تعيينه في أعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة ـ تحديد مدلوله.
إن المقصود بأعلى درجات معاوني قضاة الحكم والنيابة هي المرتبة الرابعة والدرجة الثانية دون إعطاء قدم فيها، لأن إعطاء أي قدم فيها يؤدي عملياً إلى التعيين في وظيفة أعلى من وظيفة معاون.
هع. م قرار 3 تا 25/2/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993