قاعدة 206 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 206 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ ضم خدمات مؤداة قبل التحاقه بالقضاء ـ اختصاص.
إن الهيئة العامة لا تملك مناقشة الوضع الوظيفي لقاضي قبل تعيينه في القضاء باعتبار أن اختصاصها محدد في المادة 56 من قانون السلطة القضائية.

هع. م قرار 11 تا 24/3/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993