Call us now:
قاعدة 207 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
محام ـ تعيينه في القضاء ـ حساب قدمه.
إن مجلس القضاء الأعلى الذي يملك حق التعيين في القضاء مخير عند ملء أحد الشواغر في حساب المدة التي قضاها المرشح للوظيفة في مهنة المحاماة التي تخوله الشهادة العلمية حق ممارستها أو عدم حسابها بحيث يعطي درجة عن مدة لا تقل عن سنتين أو درجة عن مدة تزيد عن سنتين.
هع. م قرار 22 تا 3/5/1976
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993