قاعدة 212 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 212 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ طلب ضم خدمات في المناطق النائية ـ تقادم.
إن التقادم الثلاثي المنصوص عليه بالمادة 188 مدني يبدأ بالسريان من تاريخ العلم الحقيقي والفعلي سواء كان انتفاء العلم مستنداً إلى خطأ في الواقع أو القانون وأن لا محل لإثارة قاعدة لا جهل بالقانون المتعلقة بصورة خاصة بعدم جواز استبعاد تطبيق قانون بداعي الجهل به ولأن الجهل بالقانون يعيب الإدارة ويحول دون ممارسة صاحب الحق حقه القانوني كالخطأ في الواقع.

قرار هيئة عامة 8 تا 10/3/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم ثلاثي