قاعدة 213 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 213 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاض ـ ندبه لعمل قانوني ـ تعويض مكتبة.
ندب القاضي لعمل آخر لا يحرمه من تقاضي تعويض المكتبة إلا إذا كان الندب لعمل غير قانوني بحيث يصبح العمل المنتدب إليه غير متصل بعمله الأصلي المتعلق بالقانون، وعليه فالندب إلى رئاسة مجلس الوزراء لإبداء الرأي والاستشارة في الشؤون القانونية لا يحرمه من هذا التعويض.

قرار هيئة عامة 18 تا 8/6/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993