قاعدة 218 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 218 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مجلس القضاء الأعلى غير مقيد في زمن معين كي يستعمل صلاحيته في عدم تثبيت القضاة مادام قد استعمل حقه ضمن المهلة المحددة للاختبار.
فترة الاختبار المحددة في المادة 93 من قانون السلطة القضائية ليست قاصرة على من يعين بالدرجة الدنيا.

هع. م 35 ـ ق 13 ـ تا 15/4/1964
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993