Call us now:
قاعدة 220 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
ترفيع القضاة.
المركز القانوني للقاضي الذي تغيب في إجازة إدارية لقضاء فريضة الحج لا يختلف عن المركز القانوني للمدرس الذي أنفك عمله في إجازة العطلة الصيفية فأن التبليغ الواقع إلى دائرته وظهور استعداده لاستلام الوظيفة الجديدة مما يكفي لاعتباره قد استلم فعلا مهام وظيفته الجديدة.
هع. م . 4ق9ـ تا 7/12/1951
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993