قاعدة 223 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 223 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن المرسوم المتعلق بترفيع القاضي وتحديد بدء هذا الترفيع من أول الشهر الذي يلي تاريخ صدوره هو من المراسيم التي تحدد بدء قدم القاضي في الدرجة التي رفع إليها وعليه فإن النزاع المتعلق بها هو من النزاعات المتعلقة بشؤون القضاة والتي بجب أن تقدم ضمن المهلة القانونية.

هع. م 18 ـ ق 19 ـ تا 26/7/972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993