قاعدة 228 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 228 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مجلس القضاة الأعلى هو الذي يحدد التعويض للقاضي في حال ندبه لأعمال من قبل وزير العدل.

هع. م 31 ـ ق 4 ـ تا 27/2/1967
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993