Call us now:
قاعدة 229 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تعويضات أعضاء اللجنة العليا لشؤون اليهود تخضع للحدود القصوى المنصوص عليها في المرسوم التشريعي 167 لعام 1963.
تعويضات أعضاء اللجنة العليا لشؤون اليهود لا تخضع للتقادم الطويل لأنها لا تؤخذ من أموال الدولة.
مطالبة الجهة المدعى عليها برد دعوى المدعي لا تقطع التقادم ما لم تتخذ هذه الجهة موقفاً إيجابياً.
يشترط في السبب الموقف للتقادم أن يكون هناك موانع مادية أو قانونية تحول دون مطالبة الدائن بحقه.
هع. م 10 ـ ق 6 ـ تا 1/6/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصنيفات الاجتهاد:
تقادم طويل