Call us now:
قاعدة 4 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
التقادم في المادة 664 مدني ـ تقادم خاص.
إن التقادم الوارد في المادة 664 من القانون المدني هو تقادم خاص لا يقوم على قرينة الوفاء ولا يعتبر مهلة سقوط.
هع. م قرار 7 تا 31/3/1975
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993