Call us now:
قاعدة 6 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تصرف مضاف إلى ما بعد الموت ـ شروطه.
إن القرينة التي تتضمنها المادة 878 من القانون المدني لا تقوم إلا باجتماع شرطين أولهما هو احتفاظ المتصرف بحيازة العين المتصرف فيها، وثانيهما احتفاظه بحقه في الانتفاع بها، على أن يكون الاحتفاظ بالأمرين مدى حياته، ويقصد بالاحتفاظ في هذا المجال أن يكون مستنداً إلى حق ثابت لا يستطيع المتصرف إليه تجريده منه أي أن لا يكون موكولاً إلى مشيئة المتصرف إليه فيستطيع أن ينتزع الانتفاع أو الحيازة من يد المتصرف متى أراد.
هع. م قرار 23 تا 17/5/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993