قاعدة 9 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 9 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

جمارك ـ اقتناء بضاعة خاضعة لرسوم باهظة ـ تهريب.
إن اقتناء البضاعة الخاضعة لرسوم باهظة يعتبر تهريباً إذا لم يثبت المقتني استيرادها بصورة نظامية أو شراءها من مؤسسة تجارية سورية وإن مجرد إرشاده لشخص عادي لا يكفي لنفي قرينة التهريب ما لم يثبت البائع بدوره شراءها من مؤسسة تجارية سورية.

هع. م 6 قرار 4 تا 4/4/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993