قاعدة 12 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 12 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

لجنة تعادل الشهادات ـ اختصاصها.
إن لجنة تعادل الشهادات لا تملك الحق بتقرير ما إذا كان طالب التعادل يملك الحق بالترفيع أو عدمه استناداً للشهادة المطلوب تعادلها لأن ممارسة مثل هذا الحق يعود إلى الإدارة نفسها بعد تعادل الشهادة بعد اللجنة وعلى ضوء توفر الشرائط.

هع. م قرار 52 تا 28/11/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993