Call us now:
قاعدة 13 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
عقد ـ طلب فسخه ـ اعذار.
إن استدعاء الدعوى بطلب فسخ العقد يقوم مقام الاعذار.
هع. م قرار 4 تا 25/2/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993