قاعدة 17 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 17 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

ناقل بحري ـ مسؤوليته ـ نقص ـ تسامح.
إن التسامح العرفي أو القانوني يعفي الناقل البحري من المسؤولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود واحد بالألف مهما كان سبب النقص بشرط عدم قيام الخطأ في جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء باعتبار أن هذه الناحية تتعلق بأمور موضوعية وذلك كله ما لم يقم دليل على ما يخالف مضمونها كلياً أو جزئياً.

قرار هيئة عامة 24 ـ تا 10/6/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993