استملاك – مضي 46 عاما عليه قبل الدعوى من محامون 1999

المبدأ : استملاك – مضي 46 عاما عليه قبل الدعوى

انه وان تكن دعوى الانعدام لا تتقيد اقامتها بميعاد محدد ، الا ان مضي 46 عاما على صدور صك الاستملاك المطعون فيه قبل إقامة الدعوى المائلة ، يجعل انبرام صك الاستملاك الصادر عن مرجعه المختص غالبا بالانعدام في حال ثبوته ، وهو ما يغني عن البحث في عيوب الانعدام المثارة 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 722