Call us now:
قاعدة 20 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
بحرية ـ إعفاء عرفي.
يعفى الناقل من المسؤولية في حدود التسامح المعترف به في مرفأ اللاذقية في حدود 001% مهما كان سبب النقص بشرط عدم قيام الخطأ من جانب الناقل وعلى أن يترك لقاضي الموضوع أمر الأخذ بما ورد في بيانات الإعفاء مع صلاحية التحقيق عما ورد فيها عند الاقتضاء.
هيئة عامة أساس 11 لعام 1980 قرار 24 تا 10/6/1981) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: منير وخالد عبد القادر وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الأسطواني وسلام سلام
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993