قاعدة 21 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 21 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

جمارك ـ تسليم البضاعة ـ قرار التسليم ـ صفة الاستعجال ـ انبرام.
ـ إن تسليم البضاعة المضبوطة إلى صاحبها أو لشخص ثالث لقاء كفالة هو إجراء لا يخرج عن كونه تدبيراً مستعجلاً اقتضته ظروف الحال وهو لا يشبه رفع الحجز المنصوص عليه بالمادة 322 أصول محاكمات.
ـ إن قرارات المحكمة الجمركية بتسليم البضاعة لأصحابها لقاء كفالة هو قرار مؤقت صدر بمادة مستعجلة ويخضع في الطعن النص المادة 227 أصول حقوقية بمعنى أن محكمة الاستئناف تصدر حكمها بشأنه بقرار مبرم لا يقبل أي طريق من طرق الطعن.

هيئة عامة أساس 88 قرار 39 تاريخ 8/10/1984) (الرئيس: فياض عبيد رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد علي الأسطواني وفاضل البصمه جي ومحمد سعيد أبو كف ومحمود الوكاع وهشام الدرويش. والمستشار: وحيد الدين الأتاسي
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993