قاعدة 22 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 22 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إفلاس ـ مهلة المسافة ـ مهلة الطعن.
لا تضاف مهلة المسافة إلى مهلة الطعن بطريق النقض بالحكم الصادر بشهر الإفلاس خلافاً للقواعد العامة.

هيئة عامة ـ أساس 27 قرار 52 ـ تاريخ 1/11/1986) (الرئيس: محمود الوكاع رئيس محكمة النقض. المستشارون: هشام الدرويش وعادل ميني ونصوح المعلم حسني ريشة ومحمد هاجم الزعبي وصبحي الحسيني نواب رئيس محكمة النقض
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993