Call us now:
قاعدة 26 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
توثيق السند المستجمع لشروط السند التجاري لا يفقده صفته التجارية.
يعتبر السند المحرر بصفة الأمر والخالي من التاريخ فاقداً لصفته التجارية وإن تم توثيقه بعد ذلك لدى الكاتب بالعدل.
هع. م 25 ـ ق 7 ـ تا 15/5/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993