Call us now:
قاعدة 27 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
إن ضامن القابل في المسفتجة وضامن محرر سنن الأمر هما بحكم المضمون ولا يشترط لإمكان الرجوع عليهما توجيه احتجاج إليهما أو للمضمون محرر السنن أو قابله.
هع. م 51 ـ ق 57 ـ تا 28/10/1972
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993