استملاك – وضع يد سابق عليه من محامون 1999

المبدأ : استملاك – وضع يد سابق عليه

ان وضع الإدارة يدها على عقار ما لا يغل يدها عن استملاكه للنفع العام ولا يسقط حقوق أصحاب العقار عن الفترة السابقة للاستملاك 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 696