قاعدة 37 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 37 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

حكم ـ حجية ـ قصرها على نفس الخصوم وبذات الصفة.
إن القواعد الخاصة بحجية الأمر المقضي به هي من القواعد الضيقة التفسير التي يجب الاحتراس من توسيع مدى شمولها. وعليه فإن حجية الحكم تنحصر بين نفس الخصوم وبذات الصفة.

هع. م قرار 15 تا 8/5/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993