Call us now:
قاعدة 38 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
خبرة ـ التزام القاضي بجدول الخبراء.
إن المرسوم التشريعي 90 لعام 1952 المتضمن نظام تسمية الخبراء ملزم للقاضي في جميع الأحوال التي تعود فيها إليه تسمية الخبراء بما فيها أحكام المادة الثالثة من قانون الإيجارات رقم 111 لعام 1952 إلا إذا ورد نص خاص على خلاف ذلك.
هع. م قرار 5 تا 28/2/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993