Call us now:
المبدأ : استملاك حسب القانون 60 لسنة 79 – فقدان مسوغا ته
اذا كان العقار مخططا ومقسما مع العقارات المجاورة قبل صدور القانون ذي الرقم /60/ لسنة 79 وكانت المقاسم الناتجة عن التقسيم قابلة للبناء قبل نفاذ القانون المذكور في ضوء أنظمة البناء النافذة ، فلا تبقى حاجة إلى تقسيم أو تنظيم مجدد ، ويكون قرار الاستملاك حريا بالانعدام 0
مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 734