قاعدة 41 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 41 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

وصية ـ رجوع عنها ـ إثباته.
سند ـ فقدانه ـ إثبات بالشهادة.
ـ إن ما ورد في المادة 221 أحوال شخصية ما هو إلا تطبيق للقاعدة الواردة في المادة 93 مدني بشأن التعبير عن الإرادة ولا يعني إجازة إثبات الرجوع عن الوصية بالبينة الشخصية بشكل مطلق ورغم قيام الدليل الخطي على الوصية إذ أن الإثبات شيء والانعقاد أو التعبير عن الإرادة شيء آخر وبالتالي فإن إثبات التعبير عن الإرادة يخضع لقواعد الإثبات الخاصة بالموضوع المراد إثباته.
ـ إن مجرد التمسك بفقدان السند لا يكفي للإثبات بالشهادة بل لا بد من التصدي لبيان الظرف الذي فقد فيه السند وإن فقده كان بسبب القوة القاهرة ودون خطأ من صاحبه.

هع. م قرار 15 تا 14/5/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993