Call us now:
قاعدة 45 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
جنايات ـ تحديد من المجنى عليه ـ طبيب الشرعي.
العبرة بتحديد سن المجني عليه هي لقيود السجل المدني إذا كان مسجلاً ضمن المدة القانونية، أما إذا كان مسجلاً خارجها فيجري تحديد السن من قبل الطبيب الشرعي أو عن طريق الخبرة الفنية.
هيئة عامة أساس 57 لعام 1980 قرار 2 تاريخ 4/1/1981) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وخالد عبد القادر وحسن السراج وفياض عبيد وعلي الاسطواني وبهجت عثمان
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993