قاعدة 46 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 46 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

أصول ـ طعن ـ تبليغ وكيل المطعون ضدهم ـ صورة عن استدعاء الطعن والقرار المطعون فيه ـ قبول الطعن شكلاً.
يكفي حتى لا يرد الطعن شكلاً تبليغ وكيل المطعون ضدهم صورة واحدة عن استدعاء الطعن وصورة واحدة عن الحكم المطعون فيه بالنيابة عن جميع موكليه على أن يتم إيداع صورة عنهما في ديوان المحكمة ضمن مهلة الطعن والعدول عن كل اجتهاد مخالف.

هيئة عامة أساس 29 قرار 27 ـ تا 8/11/1981) (الرئيس: عبد الرحمن مارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان وفاضل البصمةجي وفايز المملوك
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993