قاعدة 47 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 47 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

جمارك ـ تعويضات.
يحق لرؤساء المحاكم الجمركية ورؤساء الدواوين فيها وممثلي إدارة قضايا الحكومة الاستفادة من توزيعات أموال الصندوق المشترك.

هيئة عامة أساس 75 لعام 1980 قرار 34 تاريخ 26/11/1982) (الرئيس: عبد الرحمن المارديني رئيس محكمة النقض. الأعضاء نواب الرئيس: محمد منير برمدا وخالد عبد القادر وحسن السراج وفياض عبيد ومحمد علي الاسطواني وبهجت عثمان
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993