قاعدة 50 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 50 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طعن ـ اقرار القاضي بوقوعه.
ـ مصادقة القاضي على أن المتهم أقر الطعن بحضوره يغني عن التوقيع على استدعاء الطعن.

قرار هيئة عامة 17 ـ تا 2/6/1981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993