قاعدة 51 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 51 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص ـ بيع عقار ناجم عن الاستملاك ـ عقد عادي.
ـ إن إبرام عقد بين شخص معنوي وبين أحد الأفراد لا يستلزم بحد ذاته لاعتبار العقد من العقود الإدارية وبالتالي ينعقد الاختصاص فيه للقضاء الإداري، إذ العبرة لموضوع العقد واتصاله بالمرفق العام ونية الشخص المعنوي وعليه فإن بيع عقار ناجم عن استملاك المنطقة وتنظيمها من قبل الإدارة لأحد الأفراد لا يخرج عن كونه عقداً مدنياً.

قرار هيئة عامة 3 ـ تا 4/1/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993