قاعدة 52 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 52 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

أصول محاكمات ـ طعن ـ إهمال الإشارة إلى تقديمه من محام.
لا يضار الطاعن إذا أغفل ديوان المحكمة الإشارة إلى أن الطعن قدم وأقر من محام، وكان ظاهر استدعاء الطعن والمشروحات لا تنبئ انه مقدم من غير محام.

قرار هيئة عامة 4 ـ تا 10/2/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993