Call us now:
قاعدة 56 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
أصول محاكمات ـ مخاصمة قاض ـ مخالفة.
ـ في دعوى المخاصمة لا داعي لاختصام القاضي المخالف الذي لا ينسب إليه ما يستدعي المخاصمة ويكفي في مثل هذه الحالة اختصام الأكثرية التي يعزو إليها طالب المخاصمة الخطأ الجسيم أو السبب الموجب للمخاصمة.
قرار هيئة عامة 29 ـ تا 28/6/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993