قاعدة 58 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 58 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

مجلس القضاء الأعلى ـ الطعن بقراراته.
ـ إن قرارات مجلس القضاء الأعلى بشأن ترقية القضاة لا تخضع للطعن أو المراجعة أمام الهيئة العامة إلا إذا كان هنالك عيب في الشكل أو عيب إساءة استعمال السلطة.

قرار هيئة عامة 27 ـ تا 14/6/981
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993