قاعدة 64 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 64 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

إن حق الهيئة العامة لمحكمة النقض بالنظر في الدعاوي محصور فيما تعرضه عليها إحدى دوائر محكمة النقض إذا رأت هذه العدول عن مبدأ قانوني قررته أحكام سابقة، ولا يسوغ لنائب رئيس محكمة النقض أن يرفع مثل هذه الطلبات لفقدان النص القانوني الذي يخوله سلوك هذا الطريق.

هع. م 34 ـ ق 4 ـ ت 15/5/1965
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993