قاعدة 71 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 71 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الدعاوى التي تقام من العمال أو من أرباب العمل على مؤسسة التأمينات الاجتماعية ينعقد الاختصاص فيها للمحاكم المخولة الفصل في قضايا العمل. أما دعاوى الاستحقاق على الأموال المحجوزة أو دعاوى الغير من مسببي إصابات العمل والذين تحل المؤسسة بمواجهتهم بما تكلفته على العمال المصابين فتطبق عليها القواعد العامة المتعلقة بالاختصاص.

هع. م 11 ـ ق 2 ـ ت 13/4/1970
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993