بناء – مخالفة – ختم – هدم من محامون 1999

المبدأ : بناء – مخالفة – ختم – هدم

اذا كانت المحافظة قد أزالت المخالفة بالهدم فانه لا يبقى ثمة موجب في إبقاء الخاتم الرسمي كاجراء احتياطي من اجل الحصول على تعهد المخالف بعدم إشادة أي مخالفة 0
· ومثله الحكم 2704/696 في 28/9/1997 الصادر عن المحكمة ذاتها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 717