قاعدة 77 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 77 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص الهيئة العامة ـ شموله.
ـ لا تختص الهيئة العامة لمحكمة النقض بطلب استرداد مبلغ دفعه المدعي الذي يعمل قاضياً تبرعا لصالح صندوق المرور لتجنب حجز سيارته المخالفة تنفيذ لأمر عرفي لأن دفع هذا المبلغ لم يكن ناشئاً عن الصفة القضائية للمدعي.

هع. م 46 قرار 32 تا 9/5/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993