قاعدة 78 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 78 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

اختصاص ـ عقود بيع ـ جهات إدارية.
ـ إن نص المادة 69 من م.ت 228 لعام 1969 المتضمن نظام عقود الهيئات ذات الطابع الإداري بإشارته للتشريع العربي السوري وللقضاء الإداري العربي السوري وللعقود الخارجية في ختام المادة للعقود غير الخارجية التي تبقى خاضعة للقواعد العامة في الولاية والاختصاص.

هع. م 57 قرار 26 تا 16/5/1979
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993