قاعدة 82 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 82 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

الأحكام المؤقتة ـ بدء سريان مدة الطعن فيها.
ـ إن الأحكام المؤقتة الصادرة قبل الفصل في الموضوع كالقرار الصادر بوقف تنفيذ حكم أو بوقف الإجراءات التنفيذية وإن كانت موقتة إلا أنها تستهدف اتخاذ تدبير مستعجل ويجوز الطعن فيها بطريق الاستئناف خلال خمسة أيام اعتباراً من اليوم الذي يلي تبليغها سواء أكانت صادرة عن محكمة البداية أو عن قاضي الصلح بصفته قاضياً للأمور المستعجلة وذلك ما لم يوجد نص خاص يقضي يغير ذلك.

هع. م قرار 37 تا 17/5/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993