قاعدة 87 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 87 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

تبليغ ـ طلب الوكيل بتبليغ موكله.
ـ لا يعتبر التبليغ واقعاً بمجرد طلب الوكيل بتبليغ موكله أو أحد الوكلاء الآخرين بل لابد من التنويه صراحة في سند التبليغ بامتناع الوكيل عن التبليغ.

هع. م قرار 38 تا 12/10/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993