Call us now:
قاعدة 88 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
تأديب ـ حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بالطعن بالقرارات التأديبية.
ـ من حق رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش الطعن بالقرارات الصادرة عن الهيئات التأديبية (مجلس التأديب) خلال مدة شهر من تاريخ تبليغها له وضمن الأصول المقررة للطعن في تلك القرارات سواء أكان قد أحال القضية مباشرة إلى مجلس التأديب أم لا لأنه حق مطلق مقرر له.
هع. م قرار 58 تا 26/12/1977
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993