Call us now:
قاعدة 92 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
خصومة ـ تمثيل إدارة قضايا الدولة ـ تضارب المصالح الحكومية.
ـ عند تضارب مصالح الأطراف التي تمثلها إدارة قضايا الدولة تلتزم بتعيين عدد من محامي الدولة يوازي المصالح الحكومية المتضاربة.
هع. م قرار 28 تا 18/6/1978
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993