بناء إضافي – مخالفة الأنظمة والاضرار بالآخرين – إلغاء الترخيص من محامون 1999

المبدأ : بناء إضافي – مخالفة الأنظمة والاضرار بالآخرين – إلغاء الترخيص

1- ان الفقرة ( ثانيا ) من المادة الأولى من القرار ذي الرقم ( 80/م0ت) والتاريخ 15/1/1991 فوجب أن يحقق الطابق الإضافي ذو السقف المائل اعتبارات فنية في طليعتها ان يتحمل البناء الأساسي الحمولات الإضافية الناتجة عن الطابق بأمان 0
2- ان وجود تشققات في الجسور الرئيسة الحاملة للسقوف الأصلية في مسكن المدعية يجعل رخصة البناء محل الدعوى مشوبة بعيب قانوني جسيم يستوجب إلغاءها 0

مجلة المحامون – العددان 7 , 8 لعام 1999 – السنة 64 ص 698