قاعدة 95 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 95 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

شركة أغنام ـ هدفها الاستثمار الحيواني ـ اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي.
إذا كان الهدف من شركات الأغنام هو الاستثمار الحيواني وذلك بتربية الحيوانات للاستفادة من توالدها وصوفها وألبانها وتحويل هذه الأخيرة إلى مشتقاتها فإن هذا العمل يعتبر من الأعمال الزراعية والمنازعات التي تنشأ عن تلك الشركات تدخل في اختصاص لجان تحديد الأجور للعمل الزراعي. أما إذا كان الهدف هو مجرد الربح عن طريق شراء الأغنام بقصد بيعها بربح فإن المنازعات الناشئة عنها تعتبر منازعات عادية تدخل في ولاية القضاء العادي.

هع. م قرار 17 تاريخ 20/5/1974
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993