قاعدة 97 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

قاعدة 97 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993

طعن ـ ميعاد ـ مبدأ سريانه.
إن المشترع حدد اليوم التالي لتبليغ الحكم مبدأ لسريان الميعاد، وهذا الميعاد يجري بالنسبة لطالب التبليغ والمبلغ إليه على السواء تحقيقاً لوحدة الأثر الناجم عن التبليغ بين طرفي الخصومة.

هع. م قرار 10 تا 25/8/1973
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993