Call us now:
قاعدة 100 ـ قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993
قرارات مجلس نقابة المحامين ـ إدارية.
ـ إن قرارات مجلس نقابة المحامين هي من القرارات الإدارية التي لا يتحتم دعوى أصحاب العلاقة لسماع أقوالهم قبل إصدارها وان كونها تقبل الطعن بطريق النقض لا يغير من صفتها وان باستطاعة الأطراف تقديم دفوعهم ووثائقهم عند الطعن بمثل هذه القرارات. وإن كان هذا الطلب يقدم وفق أصول ومواعيد الطعن بالنقض.
هع. م قرار 9 تا 11/3/1980
قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقض ـ مجلة القانون ج1 و ج2 لعام 1993